إذا تعمد فأراق الماء وجب عليه التيمم ، في الصورتين مع اليأس من الماء وصحت صلاته وإن أثم بإراقة الماء . وكذلك الحكم إذا كان على وضوء ، ودخل عليه وقت الصلاة فلا يجوز له نقض وضوئه إذا كان يعلم بعدم وجود الماء ، بل ولا قبل الوقت على الأحوط ، وإذا نقض وضوءه وجب عليه التيمم وصحت صلاته في الصورتين ، وإن كان آثما بنقض وضوئه . [ المسألة 824 ] لا يجب عليه الطلب إذا خاف معه على نفسه أو على ماله أو على عرضه من عدو أو سبع أو لص أو ضياع ، أو كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل . [ المسألة 825 ] إذا كان بعض الجوانب من الأرض حزنا وبعضها سهلا لحق كل جانب حكمه ، فيجب الطلب في الحزن غلوة سهم وفي السهل غلوة سهمين ، وإذا كان الجانب الواحد منها بعضه حزنا وبعضه سهلا لحقه حكم السهلة على الأحوط ، فلا بد فيه من الطلب غلوة سهمين . [ المسألة 826 ] الثاني من الأعذار التي يسوغ معها التيمم : أن يكون الماء موجودا ولا يستطيع المكلف الوصول إليه لكبر سن أو مرض أو منع متسلط أو خوف من سبع أو عدو على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو لكون الماء في بئر وشبهه ، وليس لديه ما يستقي به من دلو وحبل ونحوهما ، أو المنع شرعي ، كما إذا كان الماء في إناء مغصوب أو في أرض مغصوبة ولم يمكن أخذ الماء منهما بصورة مشروعة ، كأن يأمر طفلا أو مكلفا جاهلا بالغصب بأن ينقل الماء إليه في إناء مباح ، وكذلك في آنية الذهب أو الفضة مع الانحصار بها ، وعدم امكان التفريغ ، ويراجع الفصل الثالث عشر في أحكام الأواني . [ المسألة 827 ] إذا أمكن الحصول على الماء بشراء أو اقتراض أو اقتراض عوض ،