[ المسألة 819 ] إذا لم يطلب الماء مع احتمال وجوده ، وتيمم وصلى وهو في سعة الوقت كانت صلاته باطلة ، ولكن إذا تحقق منه قصد القربة في صلاته ثم تبين عدم وجود الماء ، فالظاهر صحة الصلاة والأحوط الإعادة . [ المسألة 820 ] إذا طلب الماء فلم يجد ، وتيمم وصلى ، ثم تبين له بعد ذلك وجود الماء في محل طلبه أو في رحله أو في قافلته ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة على الأحوط وإن كان بعد الوقت فلا قضاء عليه . [ المسألة 821 ] إذا اعتقد المكلف بعدم وجود الماء فلم يطلب وتيمم وصلى ، ثم استبان له أن الماء موجود بحيث أنه لو طلبه لعثر عليه ، فالظاهر وجوب الإعادة عليه إذا استبان له ذلك وهو في الوقت ، ووجوب القضاء عليه إذا كان خارج الوقت . [ المسألة 822 ] إذا اعتقد أن الوقت ضيق لا يسع الطلب فتيمم وصلى ثم تبين له بعد الصلاة إن الوقت كان متسعا ، فالظاهر صحة تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ولا سيما إذا تبين له وجود الماء في الحد الذي يجب فيه الطلب [ المسألة 823 ] إذا كان عنده من الماء ما يكفيه لوضوئه أو غسله ، ودخل عليه وقت الصلاة لم تجز له إراقة ذلك الماء وهو يعلم بعدم وجود ماء غيره ، بل لا تجوز له إراقة الماء قبل الوقت في مثل هذه الحال ، على الأحوط ، ولكنه