responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 247


[ المسألة 814 ] إذا شهدت البينة العادلة بعدم الماء في بعض الجوانب لم يجب عليه الطلب فيه ، وإذا شهدت بعدمه في جميع الجوانب لم يجب عليه الطلب في الجميع ، وإذا شهدت بوجود الماء فوق الرمية والرميتين وجب الطلب إذا كان الوقت باقيا ، إلا إذا لزم منه الحرج .
[ المسألة 815 ] تصح الاستنابة في طلب الماء ، ويعتبر في النائب أن يكون أمينا موثوقا ، ولا يشترط أن يكون عادلا ، ويكتفي بنائب واحد عن جماعة ، بل يكتفي بطلب الغير إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء ، وإن لم يكن ذلك الغير نائبا .
[ المسألة 816 ] إذا حضر وقت الصلاة فطلب المكلف الماء على الوجه المتقدم ولم يجد ، ثم حضر وقت صلاة أخرى وهو في الموضع نفسه لم تجب عليه إعادة الطلب ، إلا إذا زالت عنه حالة اليأس من وجود الماء التي حصلت له بطلبه الأول فيعيد الطلب على الأحوط .
وإذا طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ، ثم حضر الوقت فالأحوط له إعادة الطلب إذا احتمل العثور على الماء ، وإذا ارتحل عن موضعه ثم دخل الوقت ، فلا ريب في وجوب الطلب مع احتمال وجود الماء في هذا الموضع .
[ المسألة 817 ] إنما يجب طلب الماء إذا كان الوقت متسعا لذلك ، فإذا ضاق الوقت سقط وجوب الطلب وتعين التيمم .
[ المسألة 818 ] إذا ترك الطلب عامدا حتى ضاق الوقت ، تيمم وصحت صلاته ، وإن كان آثما بترك الطلب في ما إذا استبان له أنه لو طلب الماء لعثر عليه ، وفي غير هذه الصورة يكون متجرئا .

247

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست