[ الفصل الثاني والأربعون ] [ في مسوغات التيمم ] [ المسألة 813 ] يصح التيمم للمكلف إذا تحقق أحد الأعذار التي تسقط عنه وجوب الطهارة المائية ، وتسمى مسوغات التيمم ، وهي عدة أمور : ( الأول ) : أن لا يجد المقدار الذي يكفيه من الماء للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل ، ولا يسقط الحكم بالتيمم وجود المقدار الذي لا يكفي من الماء . وإذا تيقن بعدم وجود الماء في رحله أو في قافلته أو في الموضع الذي هو فيه ، لم يجب عليه الفحص فيه ، وإذا احتمل وجوده ، وهو في الحضر وجب عليه أن يفحص عنه إلى أن يحصل له اليأس من وجوده ، وكذلك إذا كان مقيما في البادية أو في برية . وإذا كان مسافرا كفاه أن يطلب الماء في كل جهة من الجوانب الأربعة رمية سهم واحد إذا كانت الأرض حزنة ، ورمية سهمين إذا كانت سهلة ، والمراد بالحزنة أن تكون الأرض وعرة ، وإن كان ذلك لوجود الأشجار والأشواك فيها . وإذا علم بعدم وجود الماء في بعض الجهات من الأرض سقط عنه وجوب الطلب في تلك الجهة ، وإذا علم بعدمه في جميع الجهات سقط عنه وجوب الطلب في الجميع . وإذا علم بوجوده فوق الغلوة والغلوتين وجب عليه الطلب فيه إذا كان الوقت باقيا ، إلا إذا لزم منه الحرج ، وإذا شك في وجوده أو ظن لم يجب عليه الطلب أكثر من ذلك ، نعم إذا اطمأن بوجود الماء فوق المقدار المذكور ، فلا يترك الاحتياط بطلبه حتى يزول الاطمئنان أو يلزم الحرج ، والظاهر أن الأحكام المذكورة تثبت للمسافر العرفي وإن كان سفره دون السفر الشرعي .