responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 245


وله عدة أفراد ، فيستحب الغسل إذا قتل الوزغ ، ويستحب غسل المولود بعد ولادته ، وظاهر الحديث الوارد فيه أنه كسائر الأغسال المسنونة ، فيعتبر فيه قصد التقرب والترتيب ، وليس لمجرد إزالة القذر عن الطفل .
ويستحب الغسل لمن سعى عامدا لرؤية المصلوب ورآه ، سواء كان ذلك بعد مضي ثلاثة أيام من صلبه أم في أثنائها ، وهذا إذا كان المصلوب مظلوما ، وكذلك إذا كانت الرؤية بعد الثلاثة في المصلوب بحق ، فلا غسل على من اتفق أن رأى المصلوب من غير قصد ، أو قصده ورأه لغرض شرعي صحيح كتحمل شهادة أو أدائها ، ولا غسل على من قصده ورأه في أثناء الأيام الثلاثة في المصلوب الشرعي .
وقد ذكر استحباب الغسل لمن مس الميت بعد غسله ، وللمرأة إذا تطيبت لغير زوجها وغير غرض شرعي صحيح ، وللمكلف إذا شرب مسكرا ونام ، ولا بأس بالغسل في الموارد المذكورة برجاء المطلوبية .
[ المسألة 810 ] تقدم في المسألة الخمسمائة والسابعة والستين وغيرها : أن جميع الأغسال - ومنها الأغسال المندوبة - تكفي عن الوضوء ، وإن كان الأحوط للمكلف أن يأتي معها بالوضوء احتياطا لا ينبغي تركه ، والأفضل أن يكون قبل الغسل .
ولا يجري ذلك في الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية ، فلا بد معها من الوضوء .
[ المسألة 811 ] يكفي غسل واحد لمن عليه أغسال متعددة إذا نوى الجميع ، بل وإن نوى البعض إذا كان ما نواه معلوم الاستحباب ، ولا يكفي إذا كان مما يؤتى به برجاء المطلوبية .
[ المسألة 812 ] إذا لم يتمكن من الماء أو من الغسل جاز له التيمم وكفى عنه في جميع الأقسام المذكورة .

245

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست