رمضان ، وإذا نتفته أو خدشت وجهها أو شق الرجل ثوبه لموت زوجته أو ولده وجبت في ذلك كفارة يمين ، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . [ المسألة 788 ] يحرم نبش قبر المؤمن ، بل قبر كل مسلم تجب مواراته على الأحوط ، إلا إذا علم باندراس الميت وصيرورته رميما ، فلا يجوز نبشه إذا بقي عظما بل الأحوط عدم الجواز إذا بقي صورة مجردة تصير ترابا بالحركة واللمس ، ولا يكفي الظن بذلك . ولا يجوز نبش قبور الصلحاء والأولياء والشهداء وإن طالت المدة وعلم بالاندراس والمناط في صدق النبش أن يحفر القبر بمقدار يتحقق معه هتك حرمة الميت ، فإذا استوجب الهتك كان محرما وإن لم يظهر جسد الميت ، والظاهر أنه لا يصدق النبش إذا كان الميت مدفونا في سرداب وفتح بابه لدفن ميت آخر فيه ، أو لاصلاح بعض نواحيه الأخرى ، إذا لم يظهر جسد الميت الأول ، فإذا ظهر جسده ففي جواز ذلك إشكال . [ المسألة 789 ] يستثنى من حرمة نبش القبر موارد . ( 1 ) : أن يدفن الميت في مكان مغصوب عمدا أو جهلا أو نسيانا ، فيجوز نبشه لاخراجه من ذلك المكان إذا أوجب تركه ضررا على المالك ، وكذلك إذا كفن بكفن مغصوب أو دفن معه مال مغصوب أو دفن معه مال لورثته أو لغيرهم . وإذا كان الميت قد أوصى بدفن قرآن أو خاتم معه أو غيرهما ، وكانت وصيته جامعة للشرائط وجب العمل بها ولم يجز نبش القبر لاخراج ذلك الشئ من القبر بل لا يجوز أخذه إذا ظهر بسبب آخر . ( 2 ) أن يدفن الميت في موضع لا يناسب كرامته كالمزبلة والبالوعة أو موضع لتجميع الأسمدة أو النجاسة أو في مقبرة الكفار ، أو دفن مع