كافر وإن كانت زوجته أو رحمه . ( 3 ) : أن يدفن بغير غسل أو بغير كفن ، أو يتبين بعد الدفن بطلان غسله ، أو أنه كفن على غير الوجه الشرعي ، أو يعلم بأنه قد وضع في القبر إلى غير القبلة فيجب نبشه لتدارك الواجب ، إلا إذا كان ذلك موجبا لهتك حرمته فيسقط وجوبه . وقد تقدم في المسألة الستمائة والسادسة والثمانين حكم ما إذا دفن بغير صلاة . ( 4 ) : أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت ، إذا كان ذلك الحق أهم من حرمة النبش أو لزم الضرر من ترك النبش على صاحب الحق ويشكل في ما عدا ذلك . ( 5 ) : إذا وجدت بعض أجزاء الميت المنفصلة من جسده بعد موته ، والأحوط لزوما أن ينبش القبر لدفنها مع الميت على وجه لا يظهر الجسد . ( 6 ) : إذا خيف عليه في ذلك المكان من عدو ، أو من سبع أو سيل ، أو تجمع مياه توجب هتك حرمته ، فينبش ، ليدفن في مكان غيره . ( 7 ) : أن ينبش بعد دفنه على الوجه الشرعي لينقل من موضعه إلى المشاهد المشرفة ، إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمته ، فإذا استوجب الهتك فالظاهر المنع سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص . [ المسألة 790 ] يشكل جواز التوديع المتعارف عند بعض الناس : بأن يوضع الميت في تابوت ويدفن على غير الوجه الشرعي ، أو يوضع في موضع ويبنى عليه ، ثم يخرج بعد مدة لنقله إلى المشاهد المشرفة ، بل اللازم مواراته في الأرض على الوجه الشرعي ، فإذا أريد نقله إليها نبش ونقل بإذن الولي إذا لم يكن ذلك موجبا لهتك الميت أو لأذية المسلمين كما تقدم . [ المسألة 791 ] تستحب زيارة قبور المؤمنين والتسليم عليهم وقراءة القرآن عند قبورهم ، وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكد استحبابها في يوم الخميس ولا سيما في عصره ، وفي يوم الاثنين وصبيحة يوم السبت .