فينقل إلى مكة ، وقد نقل بعض العلماء ورود الأخبار الصحيحة الدالة على أن الدفن في الغري يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، بل الظاهر جواز النقل إلى مقابر الأولياء والصلحاء ممن يتقرب إلى الله بقربهم ، ويستدفع البلاء بجوارهم ، ولا يبعد استحباب نقل الميت من أحد المشاهد المشرفة إلى آخر لوجود بعض المرجحات الشرعية . وإنما يجوز النقل إلى المشاهد أو غيرها إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت أو أذية المسلمين بانفجار الميت أو انتشار الرائحة منه ، فإذا أوجبت ذلك فالظاهر المنع ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده . [ المسألة 785 ] يجوز البكاء على الميت - حتى مع الصوت - إذا لم يشتمل على ما ينافي الرضا بقضاء الله ، سواء كان الميت قريبا أم بعيدا ، ويستحب البكاء على المؤمن وإن لم يكن رحما ، ويكره إذا اقترن ذلك بالجزع وعدم الصبر ، بل ورد في بعض الأخبار إن ذلك يوجب حبط الأجر ، ولكنه لا يكون محرما إلا إذا اشتمل على ما ينافي الرضا بقضاء الله . وتجوز النياحة على الميت نظما ونثرا إذا لم تتضمن كذبا ، أو تشتمل على شئ من المحرمات الأخرى ، أو تقترن بالويل والثبور ، ويجوز أخذ الأجرة عليها ، والأحوط للنائحة أن لا تشارط ، وتكره في الليل ، وتحرم النياحة إذا اشتملت على شئ مما تقدم ، ويحرم أخذ الأجرة عليها . [ المسألة 786 ] لا يجوز اللطم والخدش إذا بلغا إلى حد الجزع الممقوت شرعا أو أديا إلى ضرر معتد به ، والأحوط تركهما مطلقا ، والأحوط ترك شق الثوب على غير الأب والأخ ، والصراخ الخارج عن الاعتدال . [ المسألة 787 ] إذا جزت المرأة شعرها في مصيبة وجبت عليها كفارة افطار شهر