[ المسألة 747 ] يجوز التيمم لصلاة الميت وإن كان الماء موجودا إذا خاف فوت الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل ، وإذا كان الماء موجودا ، وأمكن له ادراك الصلاة ، وأراد التيمم أتى به برجاء المطلوبية . [ المسألة 748 ] لا يسقط عن المكلف وجوب الصلاة إذا شك في أن غيره صلى على الجنازة أم لا ، وإذا علم بصلاة غيره عليها سقط عنه الوجوب ، وإن شك في صحة تلك الصلاة بنى على صحتها ، وإذا علم بفساد الصلاة وجبت عليه إعادتها وإن كان المصلي قاطعا بالصحة . [ المسألة 749 ] يجوز تكرار الصلاة على الميت ولا كراهة في ذلك إذا كان الميت من أهل العلم والشرف في الدين ، ويكره في ما سوى ذلك . [ المسألة 750 ] إذا حضرت الجنازة في وقت الفريضة الحاضرة ، فالأفضل تقديم الفريضة الحاضرة وإن لم تكن في وقت الفضيلة ، وإذا خيف على الميت من الفساد بتأخير صلاته قدمت الصلاة عليه وإن كانت في وقت فضيلة الحاضرة . [ المسألة 751 ] إذا حضرت جنازتان جاز للمكلف أن يصلي على كل واحدة منهما صلاة منفردة ، ويصح له أن يجمعهما في صلاة واحدة ، ويأتي بالوظائف المشتركة ، فإذا كبر التكبيرة الرابعة ، قال : ( اللهم إن هذين الميتين عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك . . . ) وأكمل الدعاء مع تثنية الضمائر . [ المسألة 752 ] إذا اجتمعت جنائز متعددة ، فالأولى أن يصلي على كل واحدة منها صلاة منفردة ، وإذا أراد أن يجمعها في صلاة واحدة جاز له أن يضع