الجميع أمامه بعضها إلى جنب بعض ووقف محاذيا للجميع ، والأولى أن يجعل الذكر أقرب إلى المصلي من الأنثى وإن كان صبيا أو مملوكا ، والحر أقرب إليه من العبد . ويجوز له أن يجعل الجنائز صفا واحدا مدرجا ، فيجعل رأس كل ميت عند ألية الآخر ويقف المصلي في وسط الصف ، وإذا كبر الرابعة أتى بالدعاء لهم جميعا ، فيثني الضمير أو يجمعه ، ويذكره أو يؤنثه حسب ما يناسب المقام . وقد تؤدي هذه الكيفية - إذا تكثرت الجنائز - إلى أن يكون بعضها خلف المصلي ، فالأحوط في هذه الصورة ترك هذه الكيفية . [ المسألة 753 ] يستحب أن يكون المصلي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر بأن يتوضأ أو يغتسل ، وقد تقدم جواز التيمم لهذه الصلاة وإن كان الماء موجودا ، إذا خاف المكلف فوت الصلاة إن هو توضأ أو اغتسل ، وإذا أراد التيمم مع وجود الماء وامكان ادراك الصلاة أتى به برجاء المطلوبية . ويستحب أن يقف المصلي إذا كان إماما أو منفردا عند وسط الرجل ، وعند صدر المرأة ، ولا يبعد الحاق الصبي بالرجل والصبية بالمرأة في ذلك ، وأن يخلع المصلي حذاءه ، وأن يرفع يديه بالتكبير ، من غير فرق بين التكبيرة الأولى وغيرها ، وأن تكون الصلاة جماعة ، وأن يجتهد المصلي في الدعاء للميت بل للمؤمنين . [ المسألة 754 ] ذكر الفقهاء للصلاة على الميت آدابا أخرى ، منها : أن يكون المصلي قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها أن يختار الموضع المعتاد للصلاة ، فإنه مظنة اجتماع الناس وكثرة المصلين . ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية وأن يسر المأموم .