معه الوقوف عند الميت إلا مع اتصال الصفوف في الجماعة وإن تكثرت ، وإلا في المصلي مع تعدد الجنائز كما يأتي بيانه ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بإذن الولي ، وأن تكون بعد التغسيل والتكفين والتحنيط ، وأن يكون الميت مستور العورة إذا لم مكفنا ، وأن يكون المصلي مستقبلا للقبلة ، وأن يكون قائما مع القدرة ، ومستقرا في قيامه ، ومستقلا فيه كما في القيام في الصلوات الواجبة الأخرى على الأحوط في كثير مما ذكرنا في المسألة . [ المسألة 743 ] لا يترك الاحتياط في اعتبار أن يكون المصلي مباح اللباس مستور العورة حال الصلاة ، وأن يترك التكلم والسكوت الطويل ونحوهما مما يعد ماحيا لصورة الصلاة في نظر المتشرعة ، بل الأقرب البطلان في ما يعد ماحيا لها . [ المسألة 744 ] لا يشترط في صلاة الميت أن يكون المصلي متطهرا من الحدث والخبث ، فتصح صلاته وإن كان محدثا بالحدث الأكبر أو كان ثوبه أو بدنه نجسا . [ المسألة 745 ] لا تكفي الصلاة على الميت جالسا مع وجود من يقدر على الصلاة قائما ، وإن كان الذي صلى عليه عاجزا عن القيام ، بل الأقوى عدم صحتها ، وكذلك إذا صلى عليه قائما ثم طرأ له العجز فأتم صلاته جالسا . وإذا لم يجد من يقدر على القيام أو اعتقد بذلك فصلى جالسا ثم حضر من يمكنه القيام وجبت الإعادة ، وكذلك إذا صلى العاجز ثم تجددت له القدرة على القيام قبل دفن الميت ، فتجب الإعادة في جميع هذه الفروض . [ المسألة 746 ] تصح الصلاة إذا كان المصلي في مكان مباح وإن كان مكان الميت مغصوبا .