[ المسألة 738 ] إذا ترك بعض التكبيرات عامدا بطلت صلاته ووجبت الإعادة ، وكذلك إذا تركها ساهيا ولم يتذكر إلا بعد فوات الموالاة ، وإذا تركها ساهيا وتذكر قبل فوات الموالاة وجب عليه الاتمام ، ولا يكفي أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية أو يكون الميت منافقا فيكبر أربعا . [ المسألة 739 ] يجوز أن يقرأ القرآن وبعض الأدعية الأخرى في الصلاة إلا إذا محيت بها صورة الصلاة . [ المسألة 740 ] ليس في صلاة الجنازة أذان ولا إقامة ولا تكبيرات افتتاح ، ولا قراءة فاتحة ، ولا ركوع ولا سجود ، ولا تشهد ولا تسليم ، وتبطل الصلاة إذا أتى بشئ من ذلك بقصد الجزئية للصلاة ، وتبطل به إذا كان ماحيا لصورة الصلاة . [ المسألة 741 ] إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل ، حتى إذا كان مشغولا بدعاء التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا وشك في ما قبلها على الأحوط . [ المسألة 742 ] يجب في صلاة الميت قصد القربة على نحو ما تقدم في مبحث النية في الوضوء وغيره ، وأن يعين فيها الميت ، ويكفي أن يكون على وجه الاجمال ، وأن يكون المكان مباحا ، وأن يوضع الميت مستلقيا على قفاه ، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره ، وأن يكون الميت حاضرا ، فلا تصح الصلاة على الغائب وإن كان في البلد ، وأن يكون المصلي خلف الميت ومحاذيا له ، إلا إذا طال صف المأمومين فخرج بذلك عن محاذاة الميت ، وأن لا يكون بينه وبين الميت حائل من ستر أو جدار ونحو ذلك ، وليس من الحائل أن يكون الميت في تابوت وشبهه ، أو توضع عليه بعض الستائر ، وأن لا يكون بعيدا عن الميت بحيث لا يصدق