عليه فرادى في وقت واحد ، وينوون الوجوب ، بل يقوم على الجنازة أئمة متعددون ، ومع كل واحد منهم جماعة تقتدي به ، فتصلى على الميت أكثر من جماعة في وقت واحد ، نعم تشكل نية الوجوب لمن علم أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل الآخرين ، والأحوط - في هذه الصورة - أن ينوى القربة ، بل الأحوط ذلك مع الشك أيضا . [ المسألة 726 ] يجوز لولي الميت أن يصلي على ميته من غير أن يستأذن من الأولياء الآخرين إذا كانوا من أهل مرتبة واحدة ، ويجوز أن يقتدى به في الصلاة من غير إذن كذلك إذا كان موضعا للقدوة . ويجوز للولي أن يباشر تغسيل ميته أو تكفينه أو بعض الأعمال الأخرى من تجهيزه أو جميعها من غير أذن الأولياء الآخرين . [ المسألة 727 ] يجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا كانت ولية له أو أذن لها ولي الميت بذلك ، سواء كان الميت رجلا أم امرأة ، كما يصح لها أن تغسل الميت في الصورتين مع وجود الشرائط . [ المسألة 728 ] تستحب الصلاة على الميت جماعة ، ولا بد في الإمام من اجتماع شرائط الإمامة في الصلاة اليومية ، فيجب أن يكون بالغا عاقلا طاهر المولد ، مؤمنا ، عدلا ، وأن يكون رجلا إذا كان المأمومون رجالا . ولا بد من اجتماع شرائط الجماعة ، فيجب أن ألا يكون حائل يمنع المشاهدة بين الإمام والمأمومين ، ولا بين المأموم والمأمومين الآخرين الذين يكونون واسطة في اتصاله بالإمام ، وأن لا يكون مكان الإمام أعلى من المأمومين ، وأن لا يكون الإمام قاعدا مع قيام المأمومين ، وأن لا يكون بعد ينافي وحدة الجماعة واتصالها بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين بعضهم مع بعض ، وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، وسيجئ تفصيل جميع ذلك في شرائط صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى .