[ المسألة 729 ] إذا علم المأموم أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل إمامه أو شك في ذلك فالأحوط له أن ينوى القربة في صلاته ، ولا يقصد الوجوب . [ المسألة 730 ] يتأخر المأموم عن الإمام في الموقف وإن كان واحدا ، ويكره له أن يقف إلى جنبه . [ المسألة 731 ] لا يتحمل الإمام شيئا عن المأمومين في الصلاة على الجنازة فعليهم أن يأتوا بجميع التكبيرات والأذكار . [ المسألة 732 ] يصح للمرأة أن تؤم النساء إذا توفرت فيها شرائط الإمامة ، وتقوم في صفهن على الأحوط ولا تتقدم عليهن . [ المسألة 733 ] تقف المرأة إذا اقتدت بالرجل خلف الرجال ، ويستحب أن تقف الحائض بين النساء في صف وحدها . [ المسألة 734 ] إذا كبر المأموم قبل الإمام في التكبير الأول ، جاز له أن يقطع صلاته ويجدد التكبير مع الإمام ، ويجوز له أن يتم صلاته منفردا إذا تمت شروط الانفراد . وإذا كبر قبل الإمام في غير التكبير الأول جاز له أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ولا يعيد التكبير ، ويجوز له أن يتم صلاته منفردا ، وإنما يصح له الانفراد في هذه الصورة وفي سابقتها إذا كان محاذيا للجنازة ولم يكن بينه وبينها حائل ولا بعد مانع . [ المسألة 735 ] يجوز للمأموم أن يدخل في أثناء صلاة الإمام ، فيكبر ويأتي بالشهادتين