responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 218


ويشترط أن تكون بإذن ولي الميت - على ما تقدم ذكره في أحكام الأموات - فلتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل أحكام الأموات .
[ المسألة 722 ] يشترط أن تكون الصلاة بعد اتمام التغسيل والتكفين ، فلا تصح إذا وقعت قبل ذلك ، وتجب إعادتها وإن صليت في أثناء التكفين عمدا أو جهلا أو سهوا .
نعم لا تسقط الصلاة على الميت الذي تعذر تغسيله وتيميمه ، أو تعذر تكفينه ، أو تعذر كلاهما ، فيصلى عليه ، وإذا كان عاريا وجب ستر عورته قبل الصلاة ولو بالحشيش والمدر والتراب ، فإن لم يمكن ذلك خارج القبر ، وضع في القبر كما يوضع خارج القبر للصلاة ، وسترت عورته بالتراب ونحوه وصلي عليه ، فإذا تمت الصلاة جعل على هيئة الدفن ودفن .
[ المسألة 723 ] الميت الذي يتعذر فيه بعض الواجبات لا تسقط فيه الواجبات الممكنة حسب المستطاع ، فإذا أمكنت الصلاة عليه من غير دفن صلي عليه وترك ، وإذا أمكن دفنه بغير غسل أو بغير كفن ، أو بغيرهما معا ، صنع به ما يستطاع .
[ المسألة 724 ] يجب أن تكون الصلاة على الميت قبل دفنه ، فلا يجوز تأخيرها اختيارا ، وإذا لم يصل على الميت حتى دفن ، أو علم بعد دفنه ببطلان الصلاة عليه ، وجب أن يصلى على قبره ، ولم يجز نبشه لذلك ، وإذا صلي على قبر الميت لأحد الوجهين المذكورين ، ثم اتفق إن نبش القبر وأخرج الميت منه لبعض الأسباب ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه قبل الدفن .
[ المسألة 725 ] يصح أن تصلى على الميت صلوات متعددة دفعة واحدة ، مع مراعاة الشرائط والواجبات ، فيقوم على الجنازة أشخاص متعددون ، ويصلون

218

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست