responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 215


[ المسألة 708 ] يجب تحنيط الميت ، من غير فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ، أو خنثى ، وكبيرا أو صغيرا ، وحرا أو مملوكا ، والتحنيط هو جعل الكافور على مساجد الميت ، وهي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها في الصلاة : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، ويستحب أن يضاف إليها طرف الأنف ، بل الأحوط عدم تركه .
ويعتبر - على الأحوط - أن يكون ذلك بمسح الكافور على المواضع المذكورة ، ولا بد من بقاء شئ منه على العضو الممسوح ، ويستحب مسح إبطي الميت ولبته وجميع مفاصله وعنقه ولحيته وباطن قدميه وظاهر ، كفيه ، وكل موضع تكون فيه رائحة كريهة من بدنه ، وموضع الشراك من القدمين ، واللبة هي النحر وموضع القلادة ، فإذا زاد من الكافور شئ وضع على صدره .
[ المسألة 709 ] يشترط في الكافور أن يكون طاهرا أو مباحا ، وأن يكون مسحوقا ، وأن يكون جديدا فلا يجزي العتيق ، وهو الذي زال ريحه .
[ المسألة 710 ] يجب أن يكون تحنيط الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، فلا يكفي قبله ، ويجوز أن يكون قبل التكفين وفي أثنائه ، وبعده ، والأولى أن يكون قبله .
[ المسألة 711 ] لا يجوز تحنيط الميت إذا مات وهو محرم بالحج أو العمرة إلا إذا كان موته بعد الطواف والسعي في احرام الحج ، وبعد التقصير في احرام العمرة كما تقدم في الغسل بالكافور ، ولا يسقط وجوب التحنيط عن المعتكف ، وعن المعتدة بعدة الوفاة ، وإن حرم عليهما تناول الطيب في حياتهما .
[ المسألة 712 ] الأحوط أن لا يكون مقدار الكافور في الحنوط أقل من مثقال شرعي ،

215

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست