وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المعروف ، ويستحب أن يكون أربعة دراهم ، وأفضل من ذلك أن يكون أربعة مثاقيل شرعية ، وأفضل من جميع ذلك أن يكون مقداره سبعة مثاقيل صيرفية . [ المسألة 713 ] لا يجب أن يبدأ في التحنيط بالجبهة ، وإن كان هو الأحوط ، ويتخير في ما عدا الجبهة من المساجد بين تقديم ما شاء منها وتأخير ما شاء . [ المسألة 714 ] لا يقوم مقام الكافور شئ آخر ، فإذا تعذر وجود الكافور سقط وجوب الحنوط . [ المسألة 715 ] يكره أن يدخل الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه أو يوضع على وجهه . [ المسألة 716 ] يستحب أن يخلط الحنوط بشئ من تربة الحسين ( ع ) على وجه لا يخرج به عن اسم الكافور ، وينبغي أن يجتنب وضع المخلوط بها على المواضع التي تنافي الاحترام كابهامي الرجلين وباطن القدمين وظاهرهما وأمثال ذلك . [ المسألة 717 ] يستحب استحبابا مؤكدا وضع جريدتين خضراوتين مع الميت ، ولا يختص استحبابهما بالكبير أو الصغير أو المحسن أو المسئ ، ففي الحديث عن الإمام الصادق ( ع ) أنها تنفع المؤمن والكافر ، وفي الصحيح عن الإمام الباقر ( ع ) : أنه يتجافى عنه ( يعني عن الميت ) العذاب والحساب ما دام العود رطبا . [ المسألة 718 ] يتعين أن تكونا من النخل مع الامكان ، فإن لم يتيسر ذلك فمن