يذر على القطن شئ من الحنوط ، وأن يجعل في دبر الميت وقبل المرأة شئ من القطن إذا خيف خروج نجاسة منهما . [ المسألة 704 ] تستحب إجادة الكفن ، وأن يكون من القطن الأبيض ، وأن يكون من خالص المال النقي من الشبهات ، وأن يكون مما أحرم الميت فيه أو صلى فيه ، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور والذريرة ، ولا بأس بمسحه بالضرائح المقدسة من باب التبرك بها ، ويغسل بماء الفرات أو بماء زمزم برجاء المطلوبية ، ويخاط الكفن بخيوطه برجاء المطلوبية كذلك ، ويستحب أن يجعل الطرف الأيسر من اللفافة على الأيمن من الميت والطرف الأيمن منها على الأيسر . وإذا كان المباشر للتكفين محدثا بالأصغر أو بالأكبر استحب له الطهارة منه قبل التكفين من باب المسارعة إلى الخير ، وإذا كان هو الغاسل استحب له قبل التكفين أن يغسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاثا ، وأن يغسل رجليه إلى الركبتين ، وأن يطهر كل ما تنجس من بدنه . [ المسألة 705 ] يستحب للانسان أن يعد كفنه قبل موته ، ففي الحديث : من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه . [ المسألة 706 ] يستقبل بالميت حال تكفينه كما يستقبل به حال الصلاة عليه ، فيكون رأسه على يمين المصلي ورجلاه إلى يساره . [ المسألة 707 ] يكره تكفين الميت بالسواد ، وبالكتان ، وأن يجمر الكفن أو يطيب بغير الكافور والذريرة ، وأن تجعل لقميص الميت أكمام أو أزرار ، وإذا كفن بقميص ملبوس نزعت منه الأزرار ، وتركت في الأكمام ، وأن تكون العمامة بلا حنك ، وأن يماكس في شراء الكفن ، وأن يكون وسخا غير نظيف .