يجوز أخذ ما هو أغلى قيمة إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ، ويخرج من أصل التركة ولا يحتاج إلى إجازة الوارث . [ المسألة 701 ] يكفن الميت المحرم كما يكفن غيره من الناس ، فلا يحرم تغطية وجهه ورأسه بالكفن . [ المسألة 702 ] إذا كان الميت لا يملك ما يكفن به ، لم يجب بذل كفنه على سائر المسلمين ، ويجوز أن يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة ، بل هو أحوط ، ويجوز أن يعطى ورثته من الزكاة إذا كانوا ممن يستحقها فيصرفوا ذلك في كفنه ، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل الله . [ المسألة 703 ] يستحب أن تزاد للرجل على الكفن الواجب عمامة ، تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه ثم يلقيان على صدره ، الطرف الأيمن على الجانب الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، وأقل من ذلك في الفضل ما يصدق عليه مسمى العمامة ، وأن تزاد للمرأة مقنعة بدل العمامة تلف على رأسها كما تلف المقنعة ، ويكفي فيها المسمى ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها . وأن تزاد للرجل والمرأة خرقة تلف على الفخذين ، والأفضل أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف ، تشد على الحقوين وتلف على الحقوين والفخذين لفا شديدا بحيث لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين أو إلى حيث تنتهي ، ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وتغرز في الموضع الذي لفت فيه الخرقة ، وخرقة أخرى يعصب بها وسط الميت ، رجلا كان أم امرأة . وأن تضاف إلى الكفن لفافة ثانية ، تجعل فوق الإزار الواجب يلف بها الميت ، والأفضل أن تكون بردا يمانيا . ويستحب أن يجعل القطن بين فخذي الميت تستر به عورتاه ، وأن