responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 213


يجوز أخذ ما هو أغلى قيمة إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ، ويخرج من أصل التركة ولا يحتاج إلى إجازة الوارث .
[ المسألة 701 ] يكفن الميت المحرم كما يكفن غيره من الناس ، فلا يحرم تغطية وجهه ورأسه بالكفن .
[ المسألة 702 ] إذا كان الميت لا يملك ما يكفن به ، لم يجب بذل كفنه على سائر المسلمين ، ويجوز أن يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة ، بل هو أحوط ، ويجوز أن يعطى ورثته من الزكاة إذا كانوا ممن يستحقها فيصرفوا ذلك في كفنه ، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل الله .
[ المسألة 703 ] يستحب أن تزاد للرجل على الكفن الواجب عمامة ، تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه ثم يلقيان على صدره ، الطرف الأيمن على الجانب الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، وأقل من ذلك في الفضل ما يصدق عليه مسمى العمامة ، وأن تزاد للمرأة مقنعة بدل العمامة تلف على رأسها كما تلف المقنعة ، ويكفي فيها المسمى ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها .
وأن تزاد للرجل والمرأة خرقة تلف على الفخذين ، والأفضل أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف ، تشد على الحقوين وتلف على الحقوين والفخذين لفا شديدا بحيث لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين أو إلى حيث تنتهي ، ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وتغرز في الموضع الذي لفت فيه الخرقة ، وخرقة أخرى يعصب بها وسط الميت ، رجلا كان أم امرأة .
وأن تضاف إلى الكفن لفافة ثانية ، تجعل فوق الإزار الواجب يلف بها الميت ، والأفضل أن تكون بردا يمانيا .
ويستحب أن يجعل القطن بين فخذي الميت تستر به عورتاه ، وأن

213

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست