وإذا أوصت الزوجة بكفنها من مالها لم يسقط الوجوب عن الزوج إلا إذا عمل بوصيتها ، وإذا تبرع أحد بكفنها لم يسقط الوجوب عن الزوج إلا إذا كفنت بالفعل [ المسألة 696 ] لا يترك الاحتياط في مؤونة تجهيز الزوجة غير الكفن ، بل لا يخلو وجوبها على الزوج من وجه . [ المسألة 697 ] لا يجب على الرجل كفن غير الزوجة من أقاربه وإن كان ممن تجب نفقته عليه ، نعم لا يترك الاحتياط في واجب النفقة إذا لم يكن له مال . [ المسألة 698 ] يجب كفن المملوك على سيده ، وتجب عليه مؤونة تجهيزه ، ومنه الأمة المحللة لغيره فيجب كفنها ومؤونة تجهيزها على السيد لا على من حللت له ، وإذا كانت له أمة مزوجة وجب ذلك على زوجها لا على سيدها . [ المسألة 699 ] يخرج الكفن الواجب من أصل تركة الميت ، ويقدم على ديونه ووصاياه ، وكذلك الواجب من مؤن تجهيزه كالسدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، بل وكذلك ما زاد منها على القدر الواجب إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ، فيخرج من أصل التركة على الأقوى ، ولا يحتاج إلى إجازة الوارث ، ولا يختص بحصة كبار الورثة . ويشكل الحكم في ما يؤخذ على الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحو ذلك فالأحوط أن يخرج من حصة كبار الورثة برضاهم أو من الثلث . [ المسألة 700 ] لا يجب الاقتصار في الكفن ومؤن التجهيز على ما هو أقل قيمة ، بل