[ المسألة 690 ] يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميت ، وإن كانت كل واحدة من القطع تحكي ما تحتها ، وإن كان الأحوط أن تكون كل واحدة منها ساترة لما تحتها . [ المسألة 691 ] لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى في حال الاضطرار ، وإذا كفن به وجب نزعه ، وسيأتي بيان حكم نبش القبر إذا دفن الميت في الكفن المغصوب ، ولا يجوز التكفين بالنجس ، وإن كانت النجاسة مما يعفى عنه في الصلاة ، ولا بالحرير الخالص ، ويجوز بغير الخالص إذا كان الخليط فيه أكثر من الحرير على الأحوط . [ المسألة 692 ] إذا تنجس الكفن وجب تطهيره عن النجاسة ، وإن كان تنجسه بعد وضع الميت في القبر ، ولو بقرض موضع النجاسة إذا لم يفسد الكفن ، فإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان . [ المسألة 693 ] لا يجب في تكفين الميت قصد القربة فيصح تكفين الغافل والناسي والمجنون إذا أتى به على الوجه الصحيح . [ المسألة 694 ] يجب على الزوج كفن زوجته وإن كانت موسرة ، سواء كانت الزوجة كبيرة أم صغيرة ، وحرة أم أمة ، ومدخولا بها أم لا ، ودائمة أم منقطعة ، وحتى إذا كانت مطلقة رجعية ، وسواء كان الزوج كبيرا أم صغيرا ، وعاقلا أم مجنونا فيجب على وليه دفع الكفن من مال الطفل أو المجنون ، نعم يشكل الحكم في المنقطعة التي تنقضي مدتها قبل التكفين ، وفي المطلقة الرجعية التي تنقضي عدتها قبل التكفين كذلك . [ المسألة 695 ] يجب على الزوج بذل كفن زوجته وإن كان معسرا أو محجورا عليه ، بالاستقراض ونحوه ، إلا إذا تعذر عليه البذل أو لزم الحرج .