responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 208


المغسل والآمر ، وإن أمكن أن يكون تغسيل الكتابي له من غير مس للماء أو لبدن الميت أو في ماء معتصم تعين ذلك ، ولا يكفي تغسيل غير الكتابي من الكفار .
وإذا غسله الكتابي على الوجه المتقدم ذكره ثم وجد المماثل المسلم بعد ذلك وجبت إعادة الغسل ، ولا بد من تطهير بدن الميت قبل الإعادة إذا كان الكتابي قد باشر البدن أو الماء بأعضائه .
وإذا لم يوجد مماثل للميت غير مخالف في المذهب ليس بناصب ولا خارجي فالحكم كذلك ، فيؤمر بالاغتسال على الأحوط ثم التغسيل ويقدم المخالف المذكور على الكتابي إذا وجدا .
[ المسألة 680 ] إذا لم يوجد مماثل للميت حتى كتابي أو مخالف سقط وجوب غسله ولف في كفنه وصلي عليه ودفن .
[ المسألة 681 ] الخنثى المشكل التي يزيد عمرها على ثلاث سنين يغسلها الرجال أو النساء المحارم لها على الأقوى ، فإن لم يكن رجال ولا نساء محارم ، غسلها النساء الأجانب ، والأحوط استحبابا أن تغسل مرتين من وراء الثياب ، مرة من قبل الرجال ، ومرة من قبل المحارم ، فإن فقدت المحارم فمن قبل غيرهن من النساء .
وكذلك الحكم في بدن الميت إذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى ، وفي العضو الذي لم يعلم أنه من ذكر أو أنثى .
[ المسألة 682 ] يصح تغسيل الميت قبل برده ، كما يصح تكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا إذا شك في موته فيجب التأخير .
[ المسألة 683 ] إذا مات المجنب أو الحائض أو غيرهما ممن وجب عليه أحد الأغسال في حال الحياة لم يجب تغسيله غير غسل الميت .

208

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست