المغسل والآمر ، وإن أمكن أن يكون تغسيل الكتابي له من غير مس للماء أو لبدن الميت أو في ماء معتصم تعين ذلك ، ولا يكفي تغسيل غير الكتابي من الكفار . وإذا غسله الكتابي على الوجه المتقدم ذكره ثم وجد المماثل المسلم بعد ذلك وجبت إعادة الغسل ، ولا بد من تطهير بدن الميت قبل الإعادة إذا كان الكتابي قد باشر البدن أو الماء بأعضائه . وإذا لم يوجد مماثل للميت غير مخالف في المذهب ليس بناصب ولا خارجي فالحكم كذلك ، فيؤمر بالاغتسال على الأحوط ثم التغسيل ويقدم المخالف المذكور على الكتابي إذا وجدا . [ المسألة 680 ] إذا لم يوجد مماثل للميت حتى كتابي أو مخالف سقط وجوب غسله ولف في كفنه وصلي عليه ودفن . [ المسألة 681 ] الخنثى المشكل التي يزيد عمرها على ثلاث سنين يغسلها الرجال أو النساء المحارم لها على الأقوى ، فإن لم يكن رجال ولا نساء محارم ، غسلها النساء الأجانب ، والأحوط استحبابا أن تغسل مرتين من وراء الثياب ، مرة من قبل الرجال ، ومرة من قبل المحارم ، فإن فقدت المحارم فمن قبل غيرهن من النساء . وكذلك الحكم في بدن الميت إذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى ، وفي العضو الذي لم يعلم أنه من ذكر أو أنثى . [ المسألة 682 ] يصح تغسيل الميت قبل برده ، كما يصح تكفينه والصلاة عليه ودفنه إلا إذا شك في موته فيجب التأخير . [ المسألة 683 ] إذا مات المجنب أو الحائض أو غيرهما ممن وجب عليه أحد الأغسال في حال الحياة لم يجب تغسيله غير غسل الميت .