[ المسألة 677 ] يشترط أن يكون المغسل مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يصح تغسيل الذكر للأنثى ولا تغسيل الأنثى للذكر حتى من وراء الثياب وحتى مع عدم اللمس والنظر . [ المسألة 678 ] يستثنى من الحكم بوجوب مماثلة المغسل للميت : ( 1 ) : الذكر الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز للمرأة أن تغسله وإن كان مجردا من الثياب ، والأنثى التي لا يزيد عمرها كذلك على ثلاث سنين ، فيجوز للرجل أن يغسلها وإن كانت مجردة ، سواء وجد المماثل للميت أم لا . ( 2 ) : الزوجان ، فيجوز لأي منهما أن يغسل الآخر ، وإن كان مجردا من الثياب ووجد المماثل ، ويجوز له النظر إلى عورته على كراهة ، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة ، ودائمة أم منقطعة ، وبحكمها المطلقة الرجعية إذ لم تنقض عدتها ولم يوجد المماثل للميت ، ولا يترك الاحتياط في غير ذلك . ( 3 ) المحارم ، سواء كانت من النسب أم الرضاع أم المصاهرة ، والأحوط أن يكون ذلك مع فقد المماثل وأن يكون من وراء الثياب ، ويراجع ما ذكرناه في المسألة السابعة والعشرين من كتاب النكاح في تعيين المراد من محارم الرضاع والمصاهرة . ( 4 ) المولى ، فيجوز له مع فقد المماثل أن يغسل أمته غير المزوجة ولا المبعضة ولا المكاتبة ولا المحللة للغير ، ولا التي في عدة من الغير ، والأحوط الترك مع وجود المماثل . [ المسألة 679 ] إذا لم يوجد مماثل للميت غير كافر أو كافرة من أهل الكتاب ، أمره المسلم الموجود غير المماثل بأن يغتسل ، ثم يغسل الميت بعد اغتساله ، وتكون النية من المغسل وإن كان كافرا ، وإن كان الأحوط نية كل من