responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 209


[ المسألة 684 ] إذا شرع بعض الحاضرين بتغسيل الميت أو بشئ من أعمال تجهيزه لم تجب على الآخرين المبادرة إلى ذلك العمل ، فإذا أتم العمل سقط الوجوب عن الجميع وإن لم يتمه وجب على الآخرين اتمام العمل إذا كان هو الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الدفن ، ووجبت إعادته إذا كان هو الصلاة .
وإذا شرع البعض في الصلاة على الميت فالأحوط لغيره إذا أراد الشروع فيها أن يكون بقصد القربة المطلقة ، ولا سيما إذا علم بأن الأول يتم الصلاة قبله .
[ المسألة 685 ] إذا دفن الميت من غير غسل أو ترك بعض أغساله الواجبة سهوا أو عمدا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وجب نبشه لغسله أو تيممه إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت ولم يوجب حرجا ، وكذلك إذا دفن من غير تكفين ، وإذا لم يصل عليه لم يجز نبشه لذلك وصلي على قبره .
[ المسألة 686 ] لا يبطل غسل الميت بخروج النجاسة منه ، وإن كانت بولا أو غائطا أو منيا ، سواء خرجت بعد تمام الغسل أم في أثنائه ، نعم يجب تطهير البدن منها ، وإذا كانت في أثناء الغسل طهر البدن منها ثم أتم الغسل ، وكذلك إذا أصابته نجاسة خارجية ، فيجب تطهير البدن منها وإذا كانت في الأثناء طهر البدن منها ثم أتم الغسل ، بل يجب تطهير الميت من النجاسة حتى بعد وضعه في القبر إذا لم يوجب مشقة ولا هتكا للميت .
[ المسألة 687 ] إذا تم غسل الميت طهرت معه الدكة أو السرير اللذين غسل عليهما ، والثوب الذي يكون على الميت حال تغسيله أو الخرقة التي تستر بها عورته ويد الغاسل ، نعم إذا كانت الدكة واسعة أكثر مما يتعارف طهر موضع تقليبه منها ، ومجرى ماء غسالته ولم تطهر الأطراف غير المتعارفة على الأحوط .

209

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست