الرأس بماء السدر مثلا ، ويأتي الثاني بغسل العضو الثاني من الميت وهكذا مع ، مراعاة الترتيب ، وحينئذ فتجب النية على كل واحد من المغسلين ، وإذا كان المغسل واحدا وكان الثاني معينا له وجبت النية على المغسل والأحوط استحبابا نية المعين . [ المسألة 674 ] يشترط في الماء أن يكون مطلقا ، فلا يصح بالماء المضاف ، ويشترط أن يكون الماء طاهرا على ما سبق بيانه في مبحث الوضوء والغسل ، وأن يكون الماء مباحا فلا يصح بالمغصوب ، وكذلك الظرف والمصب ومكان الغسل والسدة التي يوضع عليها الميت ، والسدر والكافور فلا بد من إباحتها ، ولتفصيل ذلك تراجع المسألة الثلاثمائة والستون . وما بعدها من فصل شرائط الوضوء . [ المسألة 675 ] تشترط إزالة النجاسة عن بدن الميت ، وأن تكون قبل الشروع في غسله على الأحوط احتياطا لا يترك ، كما تقدم في المسألة الستمائة والستين ، ولا بد من إزالة كل حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر ، وتخليل الشعر إذا كان مانعا من وصول الماء ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده على ما تقدم بيانه في المسألة الثلاثمائة والثامنة والخمسين . [ المسألة 676 ] يشترط في المغسل أن يكون مسلما عاقلا اثني عشريا ، فلا يصح تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا وانحصر به المماثل كما سيأتي ذكره ، ولا تغسيل المخالف إلا مع الانحصار في الصورة المذكورة في الكتابي ، ولا تغسيل المجنون إلا إذا كان أدواريا وغسل الميت حال إفاقته . وأما الصبي فالأقوى صحة تغسيله للميت إذا كان مميزا ، وأتى بالغسل على الوجه الصحيح ، كما أن الأقوى صحة صلاته على الميت إذا كانت جامعة للشرائط ، ويسقط بهما الوجوب عن المكلفين .