[ المسألة 666 ] إذا تعذر وجود الماء أو خشي تمزق جلد الميت أو تناثر لحمه بتغسيله بالماء سقط وجوب غسله ، ويمم ثلاث مرات بدلا عن أغساله الثلاثة على الترتيب فيها ، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بأحد التيممات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه بالتيمم . [ المسألة 667 ] إذا وجد المكلف من الماء ما يكفي لواحد من الأغسال فقط ، فإن فقد السدر والكافور أيضا فالأحوط أن ييمم الميت بدلا عن السدر ، ثم ييممه بدلا عن الكافور ، ويغسله بعد ذلك بالماء بقصد ما في الذمة ، ثم ييممه مرتين ، أولاهما عن الكافور ، وثانيتهما عن القراح . وإن وجد الخليطين معا ، تخير في صرف الماء الذي عنده بين الأغسال الثلاثة ، والأحوط أن يصرفه في السدر وييمم الميت بعده بدلا عن الكافور ثم عن القراح . وإذا وجد السدر وحده ، تخير في صرف الماء الموجود في غسل السدر أو في القراح ، والأحوط أن يغسله بالسدر وييممه للآخرين . وإذا وجد الكافور وحده ، يممه بدلا عن السدر ، وتخير في صرف الماء إما في الكافور أو في القراح ويممه للآخر منهما ، والأحوط أن يغسله بالكافور وييممه للقراح . [ المسألة 668 ] إذا لم يجد الماء فيمم الميت بدلا عن الأغسال على الوجه المتقدم ، ثم وجد الماء قبل دفن الميت وجب تغسيله وإعادة تجهيزه والصلاة عليه ، وكذلك إذا وجد الماء بعد الدفن إذا اتفق خروج الميت بعد الدفن ، بل يجب نبش الميت لذلك إذا لم يستوجب هتكا لحرمته ، وكذلك الحكم إذا لم يجد الخليطين أو لم يجد أحدهما ، فغسل الميت بالماء القراح بدلا عنهما أو عن أحدهما ، ثم وجد الخليط المفقود ، فتجب الإعادة في الصورتين .