[ المسألة 669 ] إذا مات المحرم لم يجز أن يغسل بالكافور ، بل يغسل بماء السدر ثم بالماء القراح مرتين ، ولم يحنط بالكافور ، ولم يقرب إليه أي طيب آخر ، إلا إذا كان موته بعد الطواف والسعي في الحج ، أو بعد التقصير في العمرة . فيكون لحكم سائر الأموات . [ المسألة 670 ] قد ذكرت لغسل الميت سنن ينبغي مراعاتها ، وإن كان بعضها ضعيف السند ، فيؤتى به برجاء المطلوبية . فمن السنن أن يجعل الميت - حال تغسيله - على مكان مرتفع كسرير أو ساجة أو دكة . وأن يستقبل به القبلة كحالة الاحتضار ، بل لا يترك الاحتياط بذلك ، وأن يجعل تحت ظلال من خيمة أو سقف ، وأن يحفر لغسالته حفيرة أو نحوها ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الوارث أو وليه - إذا كان قاصرا - وأن يجعل القميص ساترا لعورته ، وأن تستر عورة الميت ، وإن كان الغاسل والحاضر ممن يجوز له النظر إليها ، والأفضل تغسيل الميت من وراء الثياب ، وأن تلين أصابعه ومفاصله برفق مع امكان ذلك ، وأن تغسل يداه قبل كل واحد من الأغسال الثلاثة إلى نصف الذراع ثلاث مرات ، وأفضل منه غسلهما إلى المرافق ، والأولى أن يكون قبل الغسل الأول بماء السدر ، وقبل الثاني بماء الكافور ، وقبل الثالث بالماء القراح . وأن يغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي - وليؤت بذلك برجاء المطلوبية ، وأن يغسل فرجه قبل الغسل الأول بماء السدر والأشنان ، وقبل الغسل الثاني بماء الكافور والأشنان ، وقبل الثالث بالماء القراح ، ويجب أن يكون ذلك بلا مماسة ولا نظر في غير الزوجين ومالك الأمة ، وأن يمسح بطنه برفق في الغسل الأول والثاني ، فإذا خرجت منه نجاسة طهر بدن الميت منها إلا في المرأة إذا كانت حاملا ومات ولدها في بطنها فيكره مسح بطنها ، وأن يبدأ في غسل الرأس من كل غسل بالشق