[ المسألة 654 ] يستثنى من الحكم المتقدم وهو وجوب تغسيل كل ميت مسلم صنفان : الصنف الأول : الشهيد ، وهو من قتل في الجهاد بين يدي المعصوم ( ع ) أو نائبه الخاص ، أو قتل في الجهاد في حفظ بيضة الاسلام وإن كان في حال الغيبة ، سواء كان المقتول ممن يجب عليه الجهاد أم لا ، كالمرأة والصبي والمجنون إذا قتل في المعركة وخرجت روحه فيها ، فلا يجوز تغسيله ، ويشكل الحكم إذا خرجت روحه بعد اخراجه من المعركة أو خرجت روحه في المعركة بعد انقضاء الحرب . ولا تنزع ثياب الشهيد عنه ، سواء أصابها دم أم لا ، فإن كانت ثيابه كافية لستر بدنه لم يكفن ، وصلي عليه ودفن ، وإن كان عاريا وجب تكفينه ، وإن كانت ثيابه غير كافية لستره تمم ستره ببعض قطعات الكفن ثم صلي عليه ودفن . الصنف الثاني : من وجب قتله شرعا بحد أو قصاص ، فيجب عليه أن يغتسل قبل القتل غسل الميت بالمياه الثلاثة ، وأن يلبس الكفن الواجب على نحو لا يمنع من اجراء الحد أو القصاص عليه ، وأن يتحنط كحنوط الميت ، فإذا قتل صلي عليه ودفن من غير تغسيل ، فإن كان يجهل هذا الحكم أمر به . ولا يجب غسل الكفن من الدم الذي يصيبه بسبب إقامة الحكم عليه ، ولا تجب إعادة الغسل إذا أحدث قبل القتل . [ المسألة 655 ] إذا مس أحد جسد الشهيد بعد خروج روحه في المعركة أو مس المقتول بالحد أو القصاص بعد اجراء الحكم المتقدم عليه لم يجب عليه غسل مس الميت . [ المسألة 656 ] القطعة المنفصلة من جسد الميت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ولا غيرهما من أحكام الميت ، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط فيه ، وفي أكثر ما ذكر في هذه المسألة .