responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 198


وإذا أوصى إليه بأن يكون وليا على ذلك كان له رد الوصية في حياة الموصي بحيث يبلغه الرد ، فإذا هو لم يرد في حياة الموصي أورد في حياته ولم يبلغه الرد حتى مات ، وجب عليه القبول ، ووجب الاستئذان منه دون الولي ، وإن كان الأحوط الاستئذان منهما معا .
[ المسألة 651 ] إذا أذن الولي لأحد بتجهيز الميت أو الصلاة عليه مثلا ثم رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمأذون له أن يتم العمل ، وكذلك إذا كان الولي غائبا فحضر في أثناء العمل ، أو كان مجنونا فأفاق ، أو كان عاقلا فجن ، أو مات وانتقلت الولاية إلى غيره فلا بد في اتمام العمل من إذن الولي الجديد أو مباشرته العمل بنفسه . وأما الصلاة فلا بد من إعادتها وإذا طرأ شئ مما ذكر بعد تمام العمل لم يضر بصحته ولم يحتج إلى الإعادة .
[ المسألة 652 ] يجب تغسيل كل ميت مسلم وإن كان مخالفا للمذهب على الأحوط فيه ، وإذا غسل الشيعي ميتا يخالفه في المذهب فلا بد وأن يكون الغسل على النهج المعتبر عند الشيعة وإذا غسله أهل مذهبه على طريقتهم اكتفى بذلك وسقط الوجوب .
ولا يجوز تغسيل الكافر وإن كان مرتدا قبل أن يتوب ، ولا تغسيل من حكم بكفره ممن انتسب إلى الاسلام كما تقدم في مبحث النجاسات .
وأطفال المسلمين بحكم المسلمين حتى ولد الزنا منهم على الأحوط ، وأطفال الكافرين بحكمهم حتى ولد الزنا منهم .
[ المسألة 653 ] إذا تم لجنين المسلم أربعة أشهر ثم سقط ميتا وجب تغسيله وتكفينه ودفنه ، وإذا سقط لأقل من أربعة أشهر لم يجب غسله بل يلف في خرقة على الأحوط ويدفن .

198

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست