responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 197


فالولاية للمعتق ، ثم لضامن الجريرة ثم للحاكم الشرعي ثم لعدول المؤمنين على الأحوط في هذين الأخيرين .
[ المسألة 647 ] إذا اشتملت الطبقة من الأولياء على بالغين وغير بالغين ، فالولاية للبالغين ولا حاجة إلى استئذان ولي الطفل ، ومن انتسب إلى الميت بالأبوين فهو أولى ممن انتسب إليه بأحدهما على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ومن انتسب إليه بالأب فهو أولى ممن انتسب إليه بالأم على الأحوط كذلك .
[ المسألة 648 ] زوج المرأة الميتة أولى بها حتى من أبيها وولدها ، وحتى من مالكها إذا كانت أمة ، سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، ومالك العبد والأمة أولى بهما من جميع أرحامهما وإن كانوا أحرارا .
ويشترك الأب والأم والأولاد في الولاية على الأقوى ، ولا يقدم بعضهم على بعض ، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ، نعم ، يقدم الأولاد على أولاد الأولاد .
وفي تقديم الأجداد على الإخوة في الولاية اشكال ، وخصوصا إذا كان الأجداد للأم ، فلا يترك الاحتياط ، وتقدم الإخوة على أولاد الإخوة ، ويشترك الأعمام والأخوال ، ويقدمون على أولادهم .
[ المسألة 649 ] إذا تعدد الأولياء وكانوا من أهل مرتبة واحدة ، كفى أن يحصل الإذن من بعضهم إذا لم يمنع الآخرون .
[ المسألة 650 ] إذا أوصى الانسان إلى أحد غير وليه الشرعي أن يباشر تجهيزه بعد موته أو يقوم ببعض الأعمال كالصلاة عليه مثلا ، لم يجب على ذلك الشخص القبول ، ولكنه إذا قبل صح له أن يقوم بالعمل ولم يحتج إلى إذن الولي .

197

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست