responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 196


إن ذلك يوجب أذيته والإعانة عليه ، ولذلك فيكون الأحوط تركه ، ويكره أن يحضره عند احتضاره جنب أو حائض ، ويكره أن تترك جنازته وحدها بعد الموت .
وأما البكاء عنده قبل الموت من الرجال أو النساء ، فإن أوجب أذاه أو تعجيل منيته كان محرما ، وإلا فلا دليل على كراهته .
[ المسألة 644 ] تغسيل الميت وتكفينه وسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه كلها من الفروض الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلفين ممن بلغهم أمره ، فإذا قام بالعمل بعض المكلفين على الوجه المطلوب سقط وجوبه عن الآخرين ، وإن تركه الكل أثموا جميعا بتركه ، ولا يختص الوجوب بولي الميت على الأقوى ، نعم يشترط في صحة الأعمال إذا قام بها غير الولي أن يكون قيامه بها بإذن الولي فلا تصح إذا قام بها بغير إذنه ، ويكفي أن يعلم إذنه بشاهد الحال القطعي وبالفحوى .
[ المسألة 645 ] إذا كان ولي الميت غائبا لا يمكن الاستئذان منه أو كان صغيرا أو مجنونا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي ، ومن المرتبة المتأخرة عنه من الأولياء ، وإذا امتنع الولي من أن يباشر تجهيز الميت بنفسه وأن يأذن للآخرين به ، فإن أمكن للحاكم الشرعي أن يجبره على أحد الأمرين أجبره على أحدهما ، وإن لم يمكن له ذلك استؤذن من الحاكم الشرعي ومن المرتبة المتأخرة من الأولياء ، على الأحوط .
[ المسألة 646 ] ولي الميت هو وارثه الشرعي من غير فرق بين أن يكون نصيبه في الميراث كثيرا أو قليلا ، ولذلك فتكون طبقات الأولياء مترتبة حسب طبقات الأرحام في الميراث ، فالطبقة الأولى هم الأبوان والأولاد ، والثانية هم الأجداد والإخوان ، والثالثة هم الأعمام والأخوال ، وتشترك الإناث في كل طبقة مع الذكور في الولاية ، فإذا فقد الأرحام

196

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست