ميتا أم حيا ، أو أن المس كان قبل برده بالموت أم بعده ، أو شك في أن الذي مسه كان انسانا أم حيوانا ، أو أنه مس جسد الميت أم ثيابه لم يجب عليه الغسل فجميع ذلك . وإذا علم أنه مس الميت وشك في أن الميت قد غسل أم لا ، وجب عليه الغسل . وإذا علم بأنه مس الميت ، وبأن الميت قد غسل ، وشك في أنه مس الميت قبل الغسل أم بعده ، فإن علم تأريخ المس فالأحوط له الغسل ، وإن جهل التأريخين معا ، أو علم تأريخ الغسل لم يجب عليه الغسل بمسه . [ المسألة 624 ] إذا مس الهيكل العظمي للانسان المجرد عن اللحم وكان قبل تغسيله وجب عليه الغسل ، وكذلك إذا شك في أنه قد غسل أم لا . [ المسألة 625 ] إذا وجد ميتا في مقبرة المسلمين وشك في تغسيل ذلك وعدمه لم يبعد وجوب الغسل بمسه . [ المسألة 626 ] لا فرق في وجوب الغسل بين أن يكون مختار في مس الميت أو مضطرا إليه ، ولا بين أن يكون مكلفا حال المس أو غير مكلف ، فإذا مس الميت في حال النوم أو الغفلة أو النسيان أو كان الماس صغيرا أو مجنونا وجب الغسل على المكلف إذا علم به بعد اليقظة والتذكر ، ويجب الغسل على الطفل بعد البلوغ ويصح منه قبل البلوغ إذا كان مميزا ، ويجب على المجنون بعد الإفاقة . [ المسألة 627 ] إذا مس الانسان قطعة مبانة منه نفسه مشتملة على العظم وجب الغسل عليه بمسها كما يجب على الغير ، والأحوط إن مس القطعة المبانة من الحي يوجب الغسل وإن كان المس قبل بردها .