جميع جسده بسبب غير الموت ، ولا يجب الغسل إذا مسه بعد أن يتم غسله . ولا يسقط وجوب الغسل إذا مسه قبل أن تتم أغساله الثلاثة لجميع الأعضاء ، وإن كان العضو الذي مسه مما كمل تغسيله ، وإذا غسل الميت غسلا اضطراريا ، كما إذا غسل بالماء القراح لعدم السدر أو الكافور ، وكما إذا غسله الكافر لفقد المماثل المسلم ، ففي سقوط غسل المس بعده اشكال ، وكذلك إذا يمم الميت لبعض الأعذار ، فلا يترك الاحتياط بغسل من مسه ، وبتطهير ملاقي بعض أعضائه مع الرطوبة المسرية . ولا فرق في وجوب الغسل بين أن يكن الميت مسلما أو كافرا ، ومماثلا للماس أو غير مماثل ، وصغيرا أو كبيرا ، حتى الجنين الذي تم له أربعة أشهر ، ولا فرق فيه بين أن يكون الجزء الذي مسه من الميت مما تحله الحياة أو لا إذا كان متصلا به كعظمه وظفره وشعره إذا كان قصيرا ، بل وإن مسه بجزء لا تحله الحياة من الماس نفسه كعظمه وظفره وشعره إذا كان قصيرا يصدق معه أنه مس الميت ، أما إذا كان الشعر من الميت أو من الماس طويلا ، فالظاهر عدم صدق مس الميت بمجرد تلاقيهما أو ملاقاة أحدهما لجسد الآخر . [ المسألة 622 ] إذا مس قطعة مبانة من الميت أو مبانة من الحي وكانت مشتملة على العظم وجب عليه الغسل ، ولا يجب إذا كانت القطعة مجردة عن العظم ، ولا يجب عليه الغسل إذا مس العظم المجرد من الحي أو من الميت ، أو مس السن المنفصل عن الميت ، وإذا كان مع السن لحم معتد به وجب الغسل بمسه ، سواء كان من الميت أم الحي ، ولا اعتناء باللحم القليل ، ولا يجب الغسل بمس سرة الطفل بعد قطعها . [ المسألة 623 ] لا يجب الغسل حتى يتحقق أنه قد مس الميت الانسان بعد برده بالموت ، فإذا شك في تحقق المس منه ، أو شك في أن الذي مسه كان