[ المسألة 628 ] لا يترك الاحتياط بغسل المرأة إذا تولد منها طفل ميت فحصلت المماسة في باطن فرجها ، ولا يترك الاحتياط كذلك في الطفل إذا تولد من أمه بعد موتها ، فعليه أن يغتسل غسل المس بعد بلوغه ، أو بعد أن يكون مميزا . [ المسألة 629 ] من وجب قتله شرعا لقصاص أو حد إذا أمر فاغتسل قبل قتله غسل الأموات ثم قتل ، لا يكون مسه بعد برده موجبا للغسل ، وكذلك الشهيد الذي لا يجب تغسيله ، فلا يجب الغسل بمسه ، وسيأتي بيان حكمه في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين . [ المسألة 630 ] غسل مس الميت ، كغسل الجنابة في الكيفية ، ولا يجب الوضوء معه على الأقوى كما لا يجب مع سائر الأغسال ، وإن كان الأحوط أن لا يترك الوضوء معه . [ المسألة 631 ] لا يحرم على من مس الميت أن يدخل المساجد والمشاهد وأن يمكث فيها ، ولا تحرم عليه قراءة سور العزائم وآياتها ، وإذا كان امرأة لم يحرم وطؤها على زوجها . [ المسألة 632 ] مس الميت حدث أصغر ولكنه يوجب الغسل كما ذكرنا ، فيجب عليه الغسل لكل واجب تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط في كل عمل تشترط فيه الطهارة وإن لم يكن واجبا . وإذا تكرر منه المس لم يتكرر عليه وجوب الغسل . [ المسألة 633 ] تراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والتسعون والمسألة الأربعمائة