responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 192


[ المسألة 628 ] لا يترك الاحتياط بغسل المرأة إذا تولد منها طفل ميت فحصلت المماسة في باطن فرجها ، ولا يترك الاحتياط كذلك في الطفل إذا تولد من أمه بعد موتها ، فعليه أن يغتسل غسل المس بعد بلوغه ، أو بعد أن يكون مميزا .
[ المسألة 629 ] من وجب قتله شرعا لقصاص أو حد إذا أمر فاغتسل قبل قتله غسل الأموات ثم قتل ، لا يكون مسه بعد برده موجبا للغسل ، وكذلك الشهيد الذي لا يجب تغسيله ، فلا يجب الغسل بمسه ، وسيأتي بيان حكمه في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين .
[ المسألة 630 ] غسل مس الميت ، كغسل الجنابة في الكيفية ، ولا يجب الوضوء معه على الأقوى كما لا يجب مع سائر الأغسال ، وإن كان الأحوط أن لا يترك الوضوء معه .
[ المسألة 631 ] لا يحرم على من مس الميت أن يدخل المساجد والمشاهد وأن يمكث فيها ، ولا تحرم عليه قراءة سور العزائم وآياتها ، وإذا كان امرأة لم يحرم وطؤها على زوجها .
[ المسألة 632 ] مس الميت حدث أصغر ولكنه يوجب الغسل كما ذكرنا ، فيجب عليه الغسل لكل واجب تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط في كل عمل تشترط فيه الطهارة وإن لم يكن واجبا .
وإذا تكرر منه المس لم يتكرر عليه وجوب الغسل .
[ المسألة 633 ] تراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والتسعون والمسألة الأربعمائة

192

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست