وإذا حصلت الولادة في أثناء النهار ابتدأ حساب العشرة من تمام الولادة ، وأكمل نقصان اليوم الأول من اليوم الحادي عشر ، فإذا كانت الولادة في الساعة السابعة من النهار مثلا لم تتم العشرة إلا في الساعة السابعة من اليوم الحادي عشر . [ المسألة 612 ] إذا انقطع دم النفساء على العشرة أو قبل تمامها فجميع الدم الذي رأته نفاس ، سواء استغرق العشرة كلها أم بعضها ، وسواء رأته مجتمعا في بعض العشرة أم رأته متفرقا فيها ، وإن كان يوما ويوما ، ولا يترك الاحتياط في النقاء المتخلل بأن تجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، وقد سبق نظير ذلك في الحيض . ولا فرق في الحكم المذكور بين ذات العادة وغيرها ، ومن تكون عادتها عشرة أيام أو أقل . وإذا استمر الدم فتجاوز عشرة أيام ، فإن كانت المرأة ذات عادة معلومة في الحيض أخذت بأيام عادتها فجعلتها نفاسا ، وجعلت الدم الباقي استحاضة ، والأحوط - كما تقدم - أن تجمع في الباقي بين الوظيفتين إلى ثمانية عشر يوما من الولادة . مبتدئة أو مضطربة فنفاسها عشرة أيام ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تجمع فيه بين الوظيفتين إلى الثمانية عشر كما تقدم . [ المسألة 613 ] إذا كانت المرأة ذات عادة ولم تر الدم في أيام عادتها بل رأته بعد انقضائها ثم استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة ، أخذت بمقدار عادتها من حين رؤية الدم ، فإذا زاد ذلك على العشرة من حين الولادة اقتصرت على اتمام العشرة ومعنى ذلك أنها تأخذ بأقل الأمرين من العادة واتمام العشرة ، فإذا كانت عادتها أربعة أيام ورأت النفاس في اليوم الخامس تنفست به إلى اليوم الثامن وهي مقدار أيام عادتها .