responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 187


وإذا كانت عادتها ستة أيام ، ورأت الدم في اليوم السابع تنفست به إلى نهاية العشرة ولم تكمل العادة ، والأحوط أن تجمع بين الوظيفتين بعد ذلك إلى الثمانية عشر إذا استمر الدم إليها .
وإذا رأت الدم في أثناء العادة ولم تره في أولها ، ثم استمر حتى تجاوز العشرة ، تنفست به من حين رؤيته وأخذت كذلك بأقل الأمرين من العادة واتمام العشرة ، فإذا كانت عادتها سبعة أيام ورأت الدم في اليوم الثالث من العادة ، فنفاسها سبعة أيام إلى اليوم التاسع ، وهي أيام عادتها وإذا رأت الدم في اليوم السادس فنفاسها خمسة أيام إلى اليوم العاشر ، وهي ما تحتمله العشرة من أيام العادة ، والاحتياط بالجمع إلى الثمانية عشر .
[ المسألة 614 ] الدم المتقدم على النفاس إذا لم ينقص عن ثلاثة أيام وفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام حكم بأنه حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين النفاس بعده بأقل الطهر فالحكم فيه مشكل ، ولا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض كما تقدم في المسألة الستمائة والتاسعة .
وأما الدم المتأخر عن النفاس فالظاهر اعتبار الشرط المذكور فيه فلا يكون حيضا حتى يفصل بينه وبين النفاس قبله بأقل الطهر ، فإذا رأته المرأة قبل أن تتم العشرة كان استحاضة والاحتياط حسن .
[ المسألة 615 ] لا يشترط أن يفصل ما بين النفاسين أقل الطهر كما في ولادة التوأمين ، فإذا ولدت أحدهما ورأت الدم بعده عشرة أيام أو بعدد أيام عادتها إذا كانت ذات عادة أقل من العشرة ، ثم ولدت الآخر ورأت الدم بعده كذلك كان لها نفاسان مستقلان ، وإن اتصل الدمان ولم يفصل بينهما نقاء أصلا فضلا عن أقل الطهر .
وإذا استمر بها الدم فنفاسها للأول بمقدار عادتها ، وكذلك نفاسها للثاني بعده ، وإذا لم تكن لها عادة فنفاسها عشرون يوما ، لكل واحد

187

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست