اشكال ، فلا يترك الاحتياط في الدم الذي يخرج معهما بالجمع بين أعمال المستحاضة والنفساء . وإذا شك في الولادة لم يحكم على الدم الذي يخرج في تلك الحال بالنفاس ، وإذا علم بالولادة وشك في استناد الدم إليها ففي الحكم بأنه نفاس اشكال . [ المسألة 609 ] ما يخرج من الدم قبل أول جزء من الولد لا يكون نفاسا ، فإن استمر ثلاثة أيام أو أكثر ، وفصل بينه وبين النفاس بعشرة أيام حكم بأنه حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر ، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض وإن كان في أيام عادة الحيض ، أو كان متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما على عشرة أيام . وما علم بأنه دم مخاض فهو استحاضة ، وإن كان متصلا بدم النفاس ولم يزد مجموعهما على العشرة . [ المسألة 610 ] لا حد للنفاس في القلة ، فقد يكون قطرات قليلة من الدم تسقط على المرأة في أثناء العشرة ، وإذا لم تر المرأة دما فلا نفاس لها ، وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام من حين الولادة لم يكن نفاسا . وأكثر النفاس عشرة أيام ، وإن كان الأولى للمرأة إذا استمر بها الدم فتجاوز العشرة أن تحتاط بعد أيام عادتها ، أو بعد العشرة إذا لم تكن ذات عادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة فتجمع بين الوظيفتين . [ المسألة 611 ] يبتدئ النفاس عند ظهور أول جزء من الولد ، ولكن عشرة النفاس لا تبتدئ إلا بعد تمام الولادة ، فالمدة التي تكون ما بين أول الولادة وتمامها لا تعد من العشرة وإن طالت وعدت جزءا من النفاس ، وإذا حدثت الولادة ليلا ابتدأ النفاس مع الولادة كما ذكرنا فتكون الليلة جزءا من النفاس ولا يبتدئ حساب عشرة النفاس إلا من أول النهار ،