responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 182


وجب عليها الغسل للانقطاع كما تقدم ، وإن علمت بعدم خروج دم منها بعد غسلها للصلاة السابقة لم يجب عليها الغسل .
[ المسألة 599 ] إذا انتقلت استحاضتها من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة ، أو من المتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان انتقالها بعد أن أتمت الأعمال والصلاة صحت أعمالها وصلاتها ، ولم تجب عليها الإعادة ، وإن كان انتقالها قبل الشروع في الأعمال وجب عليها أن تعمل عمل الأعلى .
وإن كان انتقالها بعد الشروع في الأعمال وقبل اتمامها فعليها استئناف الأعمال والعمل على الأعلى ، حتى في الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة . وقد اغتسلت للغداة ولم تصلها أو كانت في أثناء الصلاة ، فإنه يجب عليها استئناف الغسل والعمل مثل أعمال الاستحاضة الكثيرة .
[ المسألة 600 ] إذا انتقلت استحاضتها من المتوسطة إلى القليلة ، أو من الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة استمرت على عملها الأول لصلاة واحدة بعد الانتقال ، ثم عملت بعد ذلك عمل الأدنى ، فإذا تبدلت المتوسطة قليلة قبل صلاة الغداة ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة كما هو حكم المتوسطة ، وأن تتوضأ لكل واحدة من الصلوات الآتية بعد ذلك كما هو حكم القليلة . فإن هي لم تغتسل وجب عليها الغسل للظهر وإعادة صلاة الغداة كما هو حكم المتوسطة .
وإذا تبدلت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر . وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة ، وأن تتوضأ بعد ذلك للعصر ولكل واحدة من العشاءين كما هو حكم المتوسطة ، وإذا هي لم تغتسل للظهر وجب عليها أن تغتسل للعصر إذا لم يبق إلا وقتها المختص وعليها أن تقضي صلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة .
[ المسألة 601 ] يجب على المستحاضة القليلة أن تجدد الوضوء لكل عمل تشترط فيه

182

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست