[ المسألة 595 ] إذا علمت المستحاضة بأن دمها ينقطع في آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها التأخير إلى ذلك الوقت ، وكذلك مع رجاء الانقطاع . وإذا صلت قبل ذلك كانت صلاتها باطلة . نعم تكون الصلاة صحيحة إذا تأتي منها قصد القربة لغفلة ونحوها ثم انكشف عدم انقطاع الدم . [ المسألة 596 ] إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع برء قبل أن تبدأ بالأعمال وجب عليها أن تغتسل إذا كانت استحاضتها توجب الغسل ، وأن تتوضأ معه على الأحوط ، ثم تأتي بالصلاة ، وإذا كانت استحاضتها توجب الوضوء كان عليها الوضوء فقط ثم الصلاة . وإذا انقطع عنها بعد أن شرعت في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة تركتها واستأنفت على ما تقدم ، وإذا انقطع عنها بعد أن أتمت الأعمال والصلاة أعادت ، وإذا علمت أن الدم قد انقطع عنها قبل أن تغتسل وتتوضأ صحت أعمالها وصلاتها ولم تحتج إلى إعادة . [ المسألة 597 ] إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة لزمها ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على الأحوط ، وكذلك إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة على الأحوط أيضا . وإذا شكت في أن الفترة تسع الصلاة أم لا ، أو شكت في أن الانقطاع انقطاع برء أو انقطاع فترة فالظاهر وجوب الاستئناف إذا كان الانقطاع في أثناء الأعمال قبل الفراغ من الصلاة ، والإعادة إذا كان بعدها في كلتا الصورتين . [ المسألة 598 ] إذا انقطع الدم عن المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة انقطاع برء