الطهارة كالطواف الواجب وصلاة الطواف بعده ثم طواف النساء والصلاة بعده ، ولا يكفيها وضوء الصلاة اليومية ، ولا وضوء واحد للجميع ، حتى في مس كتابة القرآن إذا وجب عليها مرارا ، فيجب عليها الوضوء لكل مرة على الأحوط ، ويجوز لها دخول المساجد والمكث فيها ، ولا يجب الوضوء لهما . [ المسألة 602 ] إذا أدت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة جميع ما يجب عليها من الأعمال صحت صلاتها وكانت بحكم الطاهرة ، فيجوز لها كل عمل تشترط فيه الطهارة فلها أن تدخل المساجد وتمكث فيها وأن تقرأ العزائم وتمس خط القرآن ، ويجوز وطؤها . وإذا أخلت بأغسال الصلاة ، فالأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث فيها وقراءة العزائم ، وإن كان الأحوط استحبابا أن تغتسل لها ، ولا يجوز وطؤها على الأحوط بل على الأقوى حتى تغتسل . ولا يجوز لها مس خط المصحف حتى تغتسل ، ويكفيها غسل الصلاة . والأحوط الوضوء معه ، وإذا أرادت تكرار مس خط المصحف ، ففي وجوت تكرار الغسل لذلك تأمل . ولكن فيه احتياطا لا يترك ، وأحوط منه ترك المس مع سعة وقته . [ المسألة 603 ] تجب على المستحاضة صلاة الآيات ، ويجب أن تعمل لها ما تعمله للصلاة اليومية ، فيجب الغسل لها إذا لم تكن قد اغتسلت لليومية ، وإذا كانت قد اغتسلت لليومية ففي وجوب تكرار الغسل لها تأمل ، وخصوصا في الوقت ولكنه احتياط لا يترك . [ المسألة 604 ] يجوز للمستحاضة أن تقضي الفوائت من الصلاة ، ويجب عليها أن تأتي بجميع ما يجب عليها من الأعمال لكل صلاة ، ولا يكتفي بغسلها للصلوات الأدائية على الأحوط .