الغسل للظهرين وللعشاءين ولا تبديل الخرقة في الصورة الأولى ما دام الدم على انقطاعه ، ويجب تجديدها في الصورة الثانية في ما يجدد من الأعمال عند تجدد الدم واستمراره . [ المسألة 591 ] تجب عليها البادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء على الأحوط ، فإذا أخرت صلاتها عن الأعمال مدة لم تصح صلاتها إلا إذا علمت بانقطاع الدم وعدم تجدد الحدث طيلة هذه المدة . [ المسألة 592 ] وجوب المبادرة عليها للصلاة بعد الاتيان بالأعمال لا يمنعها من أن تأتي بالأذان والإقامة لصلاتها ، والأدعية المأثورة أو تأتي بسائر المستحبات فيها . [ المسألة 593 ] يجب عليها التحفظ التام من خروج الدم بعد الوضوء والغسل بالتحشي بالقطن ونحوه ، وشد الموضع أو الاستثفار وغير ذلك مما يحبس الدم ، ويمنع خروجه . وإذا قصرت في التحفظ فخرج الدم وجب عليها إعادة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الغسل . وإذا كان الدم مستمر السيلان فالأحوط تقديم ذلك على الغسل . [ المسألة 594 ] يشترط في صحة صوم المستحاضة أن تأتي بالأغسال النهارية لذلك اليوم فإذا تركتها جميعا أو تركت بعضها بطل صومها ، وكذلك يعتبر في صحته أن تأتي بغسل العشاءين لليلة الماضية - على الأحوط - فلا يصح صوم اليوم إذا تركت غسل ليلته السابقة عليه ، نعم إذا تركت غسل العشاءين وقدمت غسل الفجر على الوقت لصلاة الليل صح صومها ، وأما الوضوءات وبقية أعمال المستحاضة فهي شروط لصحة الصلاة وليست شروطا في صحة الصيام .