وإذا لم تتمكن المستحاضة من اختبار حالها وجب عليها أن تأتي بما تتيقن معه صحة صلاتها ، وإذا كانت لها حالة سابقة من القلة أو الكثرة أو التوسط في الاستحاضة أخذت به . [ المسألة 588 ] لا يكفي الاختيار قبل دخول وقت الصلاة . إلا أن تعلم بأن حالها لم يتغير ، ولا يكفي الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظيفة تأخرا يحتمل معه تغير حالها وإن كان في الوقت . [ المسألة 589 ] لا يجب تجديد الوضوء ولا تبديل القطنة ولا الخرقة أو تطهيرهما إذا أصابهما الدم ، لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ، وسجود السهو إذا أتى به بلا فصل . وأما ركعات الاحتياط لبعض الشكوك فلا يترك الاحتياط بالاتيان بها قبل تجديد الأعمال المذكورة ثم إعادتها بعد التجديد . وإذا أرادت إعادة الصلاة جماعة أو للاحتياط وجب أن تجدد لها الأعمال . [ المسألة 590 ] إذا انقطع الدم قبل دخول وقت الفريضة لزم تجديد الأعمال المتقدم ذكرها لتلك الفريضة حتى الغسل إذا كانت مما يجب له الغسل ، ثم لا يجب تجديد الأعمال للفرائض الآتية بعدها إذا كان الدم على انقطاعه ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة وانقطع الدم قبل الفجر وجب الغسل لصلاة الفجر ولزم تجديد الأعمال على ما تقدم ذكره ، وإذا بقي الدم على انقطاعه إلى صلاة الظهر لم يجب تجديد الأعمال لها حتى الوضوء إذا لم ينتقض وضوؤها لصلاة الغداة ، وهكذا في العصر والعشاءين ، وإذا تجدد الدم بعد انقطاعه بعد أن صلت الظهر وجب تجديد الأعمال لصلاة العصر ثم للصلوات الآتية ما دام الدم مستمرا ، وهكذا إذا كانت الاستحاضة كثيرة مع ملاحظة الفروق بينها في الأعمال ، فلا يجب تجديد