استحاضتها قبل وقتهما ، وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وانقطع قبل صلاته وجب عليها غسل الغداة ، فإن لم تفعل وجب للظهرين وعليها إعادة الصبح . [ المسألة 584 ] إذا حدثت لها الاستحاضة الكثيرة بعد أن صلت الفجر لم يجب عليها في ذلك اليوم غسل الفجر ووجب عليها غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين وجب عليها غسل العشاءين فقط ، فإذا استمرت إلى اليوم الثاني وجبت عليها الأغسال الثلاثة . [ المسألة 585 ] إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة للمرأة وهي في أثناء صلاة الغداة وجب عليها الغسل واستئناف الصلاة ، وكذلك الحكم في الكثيرة ، وإذا حدثت الاستحاضة القليلة في أثناء الصلاة وجبت عليها إعادة الوضوء واستئناف الصلاة . [ المسألة 586 ] يجب أن يكون غسل الغداة بعد الفجر فلا يكفي أن تغتسل لها قبل الوقت ، نعم ، إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل قبل الفجر جاز لها أن تقدم غسل الغداة على الوقت بمقدار الغسل وصلاة الليل لا أكثر على الأحوط . ولا يكفي عن غسل الغداة على الأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض الغايات الأخرى وإن دخل الوقت بعده بلا فصل ، بلا يترك الاحتياط بإعادة الغسل في الوقت للصلاة . [ المسألة 587 ] إذا صلت المستحاضة ولم تختبر حالها أو تعلم أن استحاضتها من أي الأقسام كانت صلاتها باطلة ، إلا إذا طابقت بعملها الواقع وحصل منها قصد القربة لغفلة ونحوها .