والأحوط لها أن تبدل القطنة أو تطهرها لكل صلاة كذلك بل لا يترك ذلك ، نعم لا يجب تبديلها أو تطهيرها إذا اتفق عدم سراية الدم إليها في بعض الصلوات . ويجب عليها إذا كانت استحاضتها متوسطة : أن تغتسل قبل صلاة الصبح ، وأن تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة - كما تقدم في القليلة - حتى بعد الغسل لصلاة الغداة على الأحوط ، وأن تحتاط بتبديل القطنة أو تطهيرها كما تقدم ، ولا يجب التبديل أو التطهير إذا اتفق عدم سراية الدم . ويجب عليها إذا كانت الاستحاضة كثيرة : أن تغتسل لصلاة الغداة - كما ذكرنا في المتوسطة ، وأن تغتسل غسلا ثانيا للظهرين تجمع بينهما ، وأن تغتسل غسلا ثالثا للعشاءين تجمع بينهما ، وأن تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة كما تقدم في القليلة حتى بعد الأغسال الثلاثة على الأحوط . وأن تحتاط بتبديل الخرقة والقطنة . ولا يجب تبديل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سراية الدم إليها في بعض الصلوات كما تقدم في المتوسطة والصغرى . ويجوز لها أن تفرق بين الصلوات فتكون الأغسال خمسة بعدد الفرائض ، ولا يجوز لها أن تجمع بين أكثر من فريضتين بغسل واحد ، وتكفي أغسال الفرائض للنوافل ، وتأتي لكل ركعتين من النافلة بوضوء على الأقوى في غير أوقات الأغسال ، وعلى الأحوط في أوقات الأغسال للمتوسطة والكثيرة إذا أتت بالنافلة بعد الغسل للفريضة . [ المسألة 583 ] إذا صلت المرأة صلاة الغداة ثم حدثت لها الاستحاضة المتوسطة لم يجب عليها الغسل للفجر ، ووجب لصلاة الظهرين ، وإذا رأتها بعد صلاة الظهرين ، وجب عليها الغسل للعشاءين ، فإذا استمرت بها إلى اليوم الثاني وجب عليها الغسل للغداة . وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وتركت الغسل للغداة عامدة أو ناسية وجب عليها الغسل للظهرين وإعادة صلاة الصبح وإن انقطعت