وكل دم المرأة مما حكم بأنه ليس حيضا ولا نفاسا ، ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو دم استحاضة والأحوط - استحبابا اجراء أحكام الاستحاضة في كل دم لم يعلم بالأمارات الشرعية كونه من غيرها وإن كان مشكوكا . [ المسألة 580 ] إذا خرج الدم المذكور من المرأة إلى خارج الفرج ولو قليلا تعلقت به أحكام الاستحاضة ، واستمر الحدث ما دام الدم موجودا ولو في باطن الفرج ، وإذا لم يخرج منه شئ وكان بحيث يمكن اخراجه بقطنة ونحوها ، فلا يترك الاحتياط للمرأة بأن تجمع بين أحكام الطاهر والمستحاضة ، وإذا تعمدت اخراجه بقطنة ونحوها جرت عليه أحكام الاستحاضة وقد تقدم في دم الحيض . [ المسألة 581 ] يجب على المستحاضة أن تختبر حالها لتعلم أن استحاضتها من أي الأقسام فتعمل بحكمها . والاختبار : أن تدخل قطنة وتصبر بمقدار يكفي لمعرفة حال الدم ، وأنه يطوق القطنة أو يغمسها أو يزيد على ذلك فيسيل ، ثم تخرج القطنة وتنظرها ، فإن وجدت الدم قد لوث القطنة من غير أن يغمسها أو يغمس بعض أطرافها فالاستحاضة قليلة ، وإن رأته قد غمس القطنة أو غمس بعض أطرافها ولم يسل إلى الخرقة ، فالاستحاضة متوسطة . وإن غمس القطنة وسال إلى الخرقة فالاستحاضة كثيرة . [ المسألة 582 ] يجب على المرأة إذا كانت استحاضتها أن تتوضأ لكل صلاة ، فلا تكتفي بوضوء الفريضة الأولى للثانية ، ولا بوضوء الفريضة للنافلة ، ولا بوضوء النافلة الأولى للنافلة الثانية ، فلكل ركعتين من النافلة وضوء .