[ المسألة 562 ] الظاهر أن عليه دفع الدينار نفسه للمسكين ، ولا يكفي دفع القيمة إلا عند التعذر ، وعلية فالمناط أعلى القيم ، والأمر سهل كذلك بعد البناء على الاستحباب . [ المسألة 563 ] لا يصح طلاق الزوجة الحائض ولا المظاهرة منها ، إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان الزوج حاضرا ، أو هو بحكم الحاضر ، وإذا طلقها مع هذه الشرائط كان طلاقها باطلا ، وكذلك الحكم في الظهار . ويصح الطلاق إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا ، أو كان زوجها لا يمكنه استعلام حالها سواء كان حاضرا أم غائبا ، فالمناط في عدم صحة الطلاق هو تمكن الزوج من معرفة حالها سواء كان حاضرا أم غائبا . وإذا كان الزوج نفسه لا يستطيع معرفة حالها ، ووكل غيره ممن يمكنه استعلام حالها لم يصح طلاقها وهي حائض . وإذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد ، صح طلاقها وظهارها . [ المسألة 564 ] إذا علمت بنقائها من الحيض أو ثبت ذلك بالاستبراء وجب عليها الغسل للأعمال الواجبة التي تشترط فيها الطهارة ، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف الواجب ، وأمر به على نحو الشرطية للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة ، كالصلاة المندوبة والدخول إلى المساجد ومس المصحف ، واستحب للأعمال المستحبة التي تستحب لها الطهارة ، كالطواف المندوب واستحب للكون على الطهارة وغيره من الغايات المستحبة