ولا يجوز للرجل الاستمرار في المقاربة إذا علم بخروج الحيض في أثناء الجماع . [ المسألة 558 ] إذا طهرت المرأة من حيضها جاز للرجل وطؤها وإن لم تغتسل بعد ، نعم يكره له ذلك ، والأحوط أن تغسل فرجها قبل الوطء وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك أيضا . [ المسألة 559 ] يسمع قول المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو طاهر فتترتب عليه الآثار من حرمة وطئها وجوازه ، ومن صحة طلاقها وعدمها ، نعم يشكل قبول قولها إذا كانت متهمة . [ المسألة 560 ] إذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض ، وكان عالما عامدا عاقلا فالمشهور بين المتقدمين - على ما قيل - وجوب الكفارة عليه بدينار إذا كان الوطء في أول الحيض ، وبنصف دينار إذا كان في وسطه ، وبربع دينار إذا كان في آخره ، ولكن الأقوى استحباب ذلك . والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك ووزنه ثمان عشرة حمصة . وقالوا : إذا وطأ المالك مملوكته وهي حائض ، فعليه ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، والأقوى عدم الوجوب كذلك ، ولا بأس بأن يتصدق بها برجاء المطلوبية . [ المسألة 561 ] إذا تكرر منه الوطء في الحيض تكررت الكفارة على الظاهر ، سواء كفر عن الوطء الأول أم لم يكفر ، وسواء كان الوطء في وقت واحد أم كان في أول الحيض ووسطه وآخره ، والأمر سهل بعد البناء على الاستحباب .