[ المسألة 565 ] كيفية غسل الحيض هي كيفية غسل الجنابة فيجري فيه كل ما تقدم في غسل الجنابة وتفصيل القول فيه من الترتيب والارتماس وغير ذلك [ المسألة 566 ] الأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إلى الغسل في غسل الحيض وغيره من الأغسال - غير غسل الجنابة - وإن كان الأقوى عدم الحاجة إليه ، وكفاية الغسل عن الوضوء في جميع الأغسال وإذا أريد الوضوء مع غسل الحيض أو غيره فالأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل [ المسألة 567 ] إذا لم تجد الماء للغسل أو تعذر عليها فلا يبطل تيممها وجب عليها التيمم بدلا عن الغسل ، فإذا وجدت الماء بقدر الوضوء ولم يتعذر عليها كالغسل توضأت على الأحوط ثم تيممت وإن كان الأقوى عدم وجوب الوضوء كما تقدم ، وإذا تعذر الوضوء أيضا تيممت غن الوضوء أيضا للاحتياط المتقدم . [ المسألة 568 ] إذا تيممت لعدم وجود الماء أو لتعذر الغسل عليها ، فلا يبطل تيممها ما دام العذر موجودا ، فإذا أحدثت بالحدث الأصغر كان عليها الوضوء أو التيمم بدلا عن الغسل حتى تتمكن من الغسل [ المسألة 569 ] يجب على المرأة قضاء صيام شهر رمضان إذا أفطرت فيه للحيض وكذلك غيره من الصوم الواجب المؤقت على الأحوط فيه ، وأما الصوم الواجب بالنذر إذا كان مؤقتا ، فالظاهر بطلان النذر إذا اتفق في أيام الحيض ، فلا يجب على المرأة قضاؤه بعد الحيض إلا إذا نذرته على نحو