أو جاهلة أو ناسية ، والدم لا يزال مستمرا ، فعليها الخروج فورا من غير تيمم . وإذا دخلت أحد المسجدين بعد انقطاع الدم عنها وقبل الاغتسال وجب عليها التيمم للخروج ، إلا إذا كان زمان الخروج أقصر من وقت التيمم ، وإذا كان مساويا له تخيرت ، وتراجع المسألة الأربعمائة والحادية والخمسون في تفصيل ذلك وما يتصل به . [ المسألة 555 ] يحرم على الحائض أن تمكث في أحد المساجد أو تتردد فيها أو تدخل فيها لوضع شئ في المسجد ، ويجوز لها الدخول على نحو المرور والعبور بأن تدخل من باب وتخرج من آخر ، ولا يجوز لها الدخول لغير الاجتياز ، ولا الدخول والاجتياز إذا استلزم تلويث المسجد وتراجع المسألة الأربعمائة والثانية والخمسون . والمشاهد المشرفة والرواقات فيها بحكم المساجد في ذلك على الأحوط . [ المسألة 556 ] يحرم وطء الحائض قبلا حتى ببعض الحشفة من غير أنزال على الأقوى ، والحرمة في ذلك شاملة لكل من الرجل والمرأة ، وحتى إذا اتفق خروج حيض المرأة من غير قبلها ، فيحرم وطؤها قبلا . وحكم وطء الحائض في دبرها هو حكم وطء غير الحائض فيه ، وقد تقدم إن الأقوى جوازه على كراهة شديدة . ويجوز للرجل أن يستمتع بالحائض بغير الوطء كالتقبيل والتفخيذ وغيرها . نعم يكره للرجل أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة مباشرة ، ولا كراهة فيه إذا كان من فوق اللباس . [ المسألة 557 ] حرمة وطء الحائض شاملة للزوجة الدائمة والمتمتع بها والمملوكة والمحللة ، بل حتى الأجنبية فتحرم من هذه الجهة أيضا ، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون الحيض وجدانيا ، أو تعبديا بالرجوع إلى العادة أو التمييز أو غيره عند استمرار الدم ، وكذلك أيام الاستظهار .