[ المسألة 550 ] تبطل صلاة المرأة إذا حاضت في أثنائها ، ولو في أثناء التسليم منها ، ولا تبطل صلاتها مع الشك في خروجه في أثنائها ، ولا يجب عليها الفحص ، وإذا أتمت صلاتها ثم تبين لها أن الدم قد خرج في أثناء الصلاة انكشف بطلانها . [ المسألة 551 ] تجب على المرأة سجدة التلاوة إذا استمعت إلى قراءة آية السجدة من سورة العزيمة ، أو قرأتها هي غافلة أو ناسية أو جاهلة أو عامدة ، وإن أثمت بالقراءة مع العمد ، بل تجب عليها السجدة على الأحوط إذا سمعت قراءة الآية وإن لم تقصد الاستماع إليها . [ المسألة 552 ] تصح منها صلاة الأموات ، وتجوز لها سجدة الشكر ، وتصح منها الأغسال المندوبة ، بل تستحب لها كغسل الجمعة وغسل الاحرام وغسل التوبة . [ المسألة 553 ] يحرم على الحائض - على الأحوط - أن تمس اسم الله وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، بل وغير المختصة إذا كان هو المقصود بها ، وأن تمس اسم الله تعالى في أي لغة ، ويحرم عليها - على الأحوط - أن تمس أسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) . ويحرم عليها أن تمس خط المصحف على ما تقدم بيانه ، في ما يحرم على الجنب . [ المسألة 554 ] يحرم عليها أن تدخل المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ، وإن كان دخولها على نحو المرور والاجتياز ، على النحو الذي تقدم بيانه في ما يحرم على الجنب ، وإذا طرأ لها الحيض في أحد المسجدين وجبت عليها المبادرة بالخروج من غير تيمم ، وكذلك إذا دخلت أحدهما عامدة